تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إعانة الطالبين — صفحة 24

مساهمون:

ص٢٤
إلخ ) الأولى التعبير بالواو ، لان ما دخلت عليه مقابل قوله فإن تعمده ، لا مفرع عليه حتى يعبر بالفاء . والمراد أنه قام قبل السلام ساهيا أنه في الصلاة أو جاهلا تحريم قيامه قبل السلام . ( قوله : لم يعتد بجميع ما أتى به ) أي من الأركان . والمناسب في الجواب أن يقول : وجب عليه الجلوس ولا يعتد إلخ . ( قوله : حتى يجلس ) قال سم : أي وإن سلم الامام قبل أن يجلس ، وإذا جلس قبل سلام الامام وكان موضع جلوسه كما هو الفرض لم يجب قيامه فورا بعد سلام الامام كما لو لم يقم ، وكذا إذا جلس بعد سلام الامام فيما يظهر ، لان قيامه لغو ، فكأنه باق في الجلوس ، وهو لو بقي في الجلوس لم يلزمه القيام فورا بعد سلام الامام . اه‍ . ( قوله : ومتى علم ) أي أو تذكر أنه قام قبل سلام الامام . ( قوله : بطلت صلاته ) أي لعدم الاتيان بالجلوس الواجب عليه . اه‍ ع ش . ( قوله : وبه فارق ) أي وبلزوم جلوسه المفهوم من قوله حتى يجلس ثم قيامه فارق من قام إلخ ، وذلك لأنه لا يلزم الجلوس والقيام حتى لا يعتد بما قرأه . ( قوله : لأنه لا يلزمه العود إليه ) أي إلى التشهد . ( قوله : وشرط لقدوة ) أي لصحتها المستلزمة صحة الصلاة . وقوله : شروط أي سبعة ، نظمها ابن عبد السلام بقوله : وسبعة شروط الاقتداء : * نية ، قدوة بلا امتراء كذا اجتماع لهما في الموقف * مع المساواة أو التخلف وعلم مأموم بالانتقال * توافق النظمين في الافعال توافق الامام في السنة إن * كان بخلفه تفاحش يبن تتابع الامام فيما فعلا * تأخر المأموم عنه أولا ونظمها بعضهم في بيتين فقال : وافق النظم وتابع واعلمن * أفعال متبوع مكان يجمعن واحذر لخلف فاحش تأخرا * في موقف مع نية - فحررا ( قوله : منها نية اقتداء ) أي نية المأموم الاقتداء ، وذكر خمس كيفيات لنية القدوة . وإنما اشترطت النية لصحة القدوة لأنها عمل ، فافتقرت للنية . ( قوله : أو جماعة ) أي أو نية جماعة ، ويصح للامام نيتها أيضا ، فيكون معناها في حقه غير معناها في حق المأموم . ولا يضر ذلك في حالة الاطلاق لأنها تنزل في كل على ما يليق به ، لان قرائن الأحوال قد تخصص النيات . ( قوله : أو ائتمام ) أي أو نية ائتمام . ( قوله : بالامام ) متعلق بكل من الاقتداء والجماعة والائتمام . قال
إعانة الطالبين — صفحة 24 | البكري الدمياطي