إبطالها إن كان فيها . ( قوله : وكره له ) أي لمن رأى مالا . ( وقوله : تركه ) أي ما ذكر من التخليص وما بعده . ( قوله : وكره
ابتداء نفل ) أي كراهة تنزيه لمن أراد أن يصلي مع الجماعة ، وذلك للخبر الصحيح : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا
المكتوبة . ومثل النفل الطواف كما في التحفة . ( وقوله : بعد شروع إلخ ) وكذا عند قرب شروعه فيها إن أراد الصلاة ، (
قوله : ولو بغير إذن الإمام ) أي يكره ذلك ، ولو كان المقيم شرع في الإقامة بغير إذن إمامه . ( قوله : فإن كان فيه إلخ ) اسم
كان يعود على معلوم من المقام ، وهو مريد الجماعة ، وضمير فيه يعود على النفل ، وفي الكلام حذف الواو مع ما عطفت ،
أي فإن كان من ذكر متلبسا بالنفل وشرع المقيم في الإقامة . ( وقوله : أتمه ) أي ندبا ، سواء الراتبة والمطلقة ، إذا نوى
عددا ، فإن لم ينوه اتجه الاقتصار على ركعتين . اه . تحفة . ( قوله : إن لم يخش بإتمامه ) أي النفل . ( وقوله : فوت
جماعة ) أي بسلام الامام . ( قوله : وإلا ) أي وإلا لم يخش بأن خشي بإتمامه فوت جماعة بأن سلم الامام قبل فراغه من
النفل . ( وقوله : قطعة ) أي النفل ، لان الجماعة أولى منه . ( وقوله : ندبا ) أي في غير الجمعة . أما فيها : فقطعة واجب
لادراكها بإدراك ركوعها الثاني . اه . نهاية . ( قوله : ودخل فيها ) أي في الجماعة . ( قوله : ما لم يرج جماعة أخرى ) أي
محل ندب قطعه ما لم يغلب على ظنه تحصيل جماعة أخرى ، وإلا فلا يندب ، بل يتمه . ( قوله : وتدرك ركعة لمسبوق )
وهو من لم يدرك زمنا يسع الفاتحة مع الامام . ( قوله : راكعا ) حال من الامام . ( قوله : بأمرين ) متعلق بتدرك ، أي تدرك
الركعة بأمرين ، أي مجموعهما . وهما تكبيرة الاحرام وإدراك ركوع الامام ، وذلك لقوله عليه السلام : من أدرك ركعة من
الصلاة قبل أن يقيم الامام صلبه فقد أدركها . ( قوله : بتكبيرة الاحرام ) بدل بعض من الجار والمجرور قبله ، وهذه
التكبيرة واجبة في القيام أو بدله . ( قوله : ثم أخرى لهوي ) أي ثم تكبيرة أخرى للهوي ، وهذه التكبيرة مندوبة ، لان
الركوع محسوب له ، فندب له التكبير . ( قوله : فإن اقتصر على تكبيرة ) أي فإن أراد الاقتصار على تكبيرة . ( وقوله :
اشترط أن يأتي بها الاحرام ) أي اشترط أن يقصد بها تكبيرة الاحرام فقط . ( قوله : وأن يتمها إلخ ) أي واشترط أن يتم هذه
التكبيرة إلخ ، فهو شرط ثان . ( قوله : قبل أن يصير إلى أقل الركوع ) صادق بما إذا أتمها وهو قريب من الركوع ، فيفيد أنه
حينئذ يدرك الركعة ، وليس كذلك ، بل يشترط في إدراك الركعة أن يتمها ، وهو إلى القيام أقرب منه إلى أقل الركوع - كما
صرح بذلك في التحفة والنهاية - . ثم رأيت في فتح الجواد ما نصه : قبل أن يصير أقرب إلى الركوع . اه . فلعل لفظة
أقرب ساقطة من الناسخ ، وبقي ما إذا صار بينهما على السواء . فمقتضى عبارة الفتح أنه لا يضر ، ومقتضى عبارة التحفة
والنهاية أنه يضر . ( قوله : وإلا إلخ ) أي وإن لم يتمها قبل إلخ ، بأن أتمها بعد أن صار إلى أقل الركوع . وقد علمت ما فيه .
( قوله : لم تنعقد ) أي أصلا ، لا فرضا ولا نفلا . ( قوله : إلا لجاهل ) أي بأنه يشترط تمام تكبيرته قبل أن يصير أقرب إلى
الركوع . ( قوله : فتنعقد له نفلا ) الظاهر من كلامهم أنها لا تنعقد منه أيضا ، كما في البجيرمي ، ونص عبارته : فإن أتمها أو
بعضها وهو إلى الركوع أقرب ، أو إليهما على حد سواء ، لم تنعقد له فرضا ولا نفلا . وظاهر كلامهم : ولو جاهلا ، وهو
مما تعم به البلوى ويقع كثيرا للعوام . وفي شرح الارشاد : وتنعقد نفلا للجاهل . اه . ( قوله : بخلاف إلخ ) شروع في
مفاهيم قوله أن يأتي بها الاحرام فقط ، فالأول والثالث مفهوم قوله يأتي بها لاحرام ، والثاني مفهوم قوله فقط . ( قوله :
لخلوها عن التحرم ) تعليل لمحذوف ، أي فلا تنعقد لخلوها عن
التحرم . ( قوله : أو مع التحرم ) أي أو نوى الركوع مع التحرم . ( قوله : للتشريك ) أي فلا تنعقد للتشريك بين فرض وسنة مقصودة ، فأشبه نية الظهر وسنته . ( قوله : أو أطلق )
أي لم ينو شيئا ، لا الاحرام ولا الركوع ، ومثله ما لو نوى أحدهما مبهما . زاد في التحفة : ما لو شك : أنوى بها التحرم
إعانة الطالبين — صفحة 20
مساهمون: البكري الدمياطي
ص٢٠