والأخبار به مستفيضة « 1 » ، وفي بعضها : « إلَّا ما خالف كتاب اللَّه » « 2 » .
ومنها الخيار في مواضعه المنصوصة كخيار المجلس وخيار الحيوان ونحوهما .
ومنها وجوب البيّنة على المدّعي ، واليمين على المنكر إلَّا ما استثنى ممّا هو مذكور في محله . والأخبار به مستفيضة « 3 » .
ومنها وجوب البناء على الأكثر في الصلاة مطلقا ، ففي موثقة عمار بن موسى الساباطي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شيء من السهو في الصلاة ، فقال : « ألا اعلَّمك شيئا إذا فعلته ثم ذكرت أنك أتممت أو أنقصت لم يكن عليك شيء ؟ » . قلت :
بلى . قال : « إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلمت ، فقم فصلّ ما ذكرت أنّك نقصت » « 4 » الحديث .
وموثقته الأخرى أيضا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال له : « يا عمار ، ألا أجمع لك السهو كلَّه في كلمتين ؟ متى شككت فخذ بالأكثر ، وإذا سلَّمت فأتمّ ما ظننت أنّك نقصت » « 5 » .
ويعضد ذلك روايات « 6 » الشكوك « 7 » المتداولة في كلامهم .
وقد ورد بإزاء هذه القاعدة ما يدلّ على البناء على الأقل مطلقا ، كرواية
هامش
« 1 » تهذيب الأحكام 7 : 467 / 1872 ، وسائل الشيعة 18 : 17 ، أبواب الخيار ، ب 6 ، ح 5 .
« 2 » وسائل الشيعة 18 : 16 - 18 ، أبواب الخيار ، ب 6 ، ح 2 - 4 . بالمعنى .
« 3 » وسائل الشيعة 27 : 233 - 235 ، أبواب كيفية الحكم ، وأحكام الدعوى ، ب 3 .
« 4 » تهذيب الأحكام 2 : 349 / 1448 ، وسائل الشيعة 8 : 213 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 8 ، ح 3 .
« 5 » الفقيه 1 : 225 / 992 ، وسائل الشيعة 8 : 212 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 8 ، ح 1 .
« 6 » وسائل الشيعة 8 : 212 - 213 ، 219 - 221 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 8 ، ح 1 .
3 - 4 ، ب 11 .
« 7 » في « ح » بعدها : الأربعة .