لصحيحة زرارة « 1 » وغيرها « 2 » . وفي الطير مادف دون ما صف ، أو ما كان دفيفه أكثر من صفيفه ، ولو اتي به مذبوحا فيؤكل ما كان له قانصة دون ما لم يكن كذلك ، لرواية ابن أبي يعفور « 3 » وغيرها « 4 » . وفي السمك ما كان له فلس دون ما ليس كذلك ، كما استفاضت به الأخبار « 5 » .
ومنها رفع الخطأ والنسيان وما استكره عليه وما لا يطاق وما لا يعلم وما اضطرّ إليه والحسد والطيرة والوسوسة في الخلق ما لم ينطقوا بشفة . رواه الصدوق في ( الفقيه ) « 6 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام . والرفع في هذا الموضع أعم من أن يكون برفع الإثم والمؤاخذة ، كما في بعض الأفراد المعدودة أو رفع الفعل وانتفاء التكليف به « 7 » كما في البعض الآخر .
ومنها العمل بالتقية إذا ألجأت الضرورة إليها . والأخبار بذلك أكثر وأظهر من أن يتعرض لنقلها ، بل ربما كان ذلك من ضروريات المذهب . وفي هذه القاعدة تفصيل حسن ذكرناه في كتابنا ( الحدائق الناضرة ) « 8 » في أبحاث الوضوء .
ومنها العمل بالبراءة الأصلية « 9 » في الأحكام التي يعم بها البلوى كما تقدمت
هامش
« 1 » تهذيب الأحكام 9 : 16 / 60 ، 63 ، وسائل الشيعة 24 : 155 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 20 ، ح 4 .
« 2 » وسائل الشيعة 24 : 154 - 157 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 20 .
« 3 » الكافي 6 : 248 / 6 ، باب ما يعرف به ما يؤكل من الطير ، وسائل الشيعة 24 : 151 ، أبواب الأطعمة المحرمة ، ب 18 ، ح 6 .
« 4 » وسائل الشيعة 24 : 149 - 151 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 18 .
« 5 » وسائل الشيعة 24 : 127 - 129 ، أبواب الأطعمة المحرّمة ، ب 8 .
« 6 » الفقيه 1 : 36 / 132 ، وفيه عن النبي ، وسائل الشيعة 8 : 249 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 30 ، ح 2 وهو بهذا السند في الخصال 2 : 417 / 9 ، باب التسعة .
« 7 » ليست في « ح » .
« 8 » الحدائق الناضرة 2 : 315 - 318 .
« 9 » انظر الدرر 1 : 155 - 186 / الدرة : 6 .