تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
جعفر عليه السّلام : « إنّ سمرة بن جندب كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار ، وكان منزل الأنصاري بباب البستان ، وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن ، فكلَّمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء ، فأبى سمرة ، فلما أبى سمرة « 1 » جاء الأنصاري إلى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فشكا إليه وخبّره الخبر . فأرسل إليه رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا وقال : إذا أردت الدخول فاستأذن . فأبى ، فلما أبى ساومه حتى بلغ به من الثمن ما شاء اللَّه ، فأبى أن يبيع ، فقال : لك بها عذق مذلل « 2 » في الجنة . فأبى أن يقبل ، فقال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله للأنصاري : إذهب ، فاقطعها وارم بها إليه فإنه لا ضرار » « 3 » . ورواه في ( الكافي ) أيضا في موضع آخر عن زرارة عنه عليه السّلام مثله ، وزاد : « فقال له رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله : إنّك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن » « 4 » . وروى في ( الكافي ) أيضا بسنده عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « قضى رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشيء ، وقضى بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء . وقال : لا ضرر ولا ضرار » « 5 » . والأخبار بذلك كثيرة . وما ذكره المحدّث الأمين « 6 » الأسترآبادي قدّس سرّه في كتاب ( الفوائد المدنيّة ) « 7 » - من المنع من الاستدلال بأمثال ذلك لظنية الدلالة ، والنهي عن اتّباع الظنون - فيه أنه قد استدل به في غير موضع من كتابه المذكور كما لا يخفى على من راجعه . ومنها وجوب الوفاء بالشرط في العقد إلَّا ما أحلّ حراما أو حرّم حلالا .
هامش
« 1 » ليست في « ح » . « 2 » في « ح » : بذلك ، وفي المصدر : يمدّ لك . « 3 » الكافي 5 : 292 / 2 ، باب الضرار . « 4 » الكافي 5 : 294 / 8 ، باب الضرار . « 5 » الكافي 5 : 293 - 294 / 6 ، باب الضرار . « 6 » ليست في « ح » . « 7 » الفوائد المدنيّة : 90 .
الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 400 | المحقق البحراني / شركة دار المصطفى صلى الله عليه وآله لإحياء التراث