تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية — صفحة 397

مساهمون:

ص٣٩٧
ومنها الحكم بطهارة ما اشتبه بنجس ، وحلَّية ما اشتبه بمحرم مع عدم الحصر والتمييز ، ونجاسة الجميع وحرمته إذا كان محصورا . وقد تقدم الكلام على هذه القاعدة مستوفى في الدرّة « 1 » المشتملة على البحث مع صاحب ( المدارك ) والمحدث الكاشاني ، والفاضل الخراساني - عطر اللَّه مراقدهم - في هذه المسألة . ومنها تلافي الفعل المشكوك فيه قبل تجاوزه ، والمضي في الشكّ بعد الخروج عنه ؛ لقوله عليه السّلام في صحيحة زرارة : « إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشككت [ فشكَّك ] ليس بشيء » « 2 » . وقوله عليه السّلام في موثقة محمد بن مسلم : « كل ما شككت فيه ممّا قد مضى فأمضه كما هو » « 3 » . وقوله عليه السّلام في رواية أبي بصير : « كلّ شيء شك فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » . إلى غير ذلك من الأخبار . وفي هذه القاعدة الشريفة أبحاث منيفة ذكرناها في أحكام الوضوء من كتابنا ( الحدائق الناضرة ) « 4 » ، وفّق اللَّه تعالى لإتامه . ومنها رفع الحرج لقوله سبحانه * ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) * « 5 » ، * ( يُرِيدُ الله بِكُمُ الْيُسْرَ ولا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) * « 6 » ، * ( لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها ) * « 7 » ،
هامش
« 1 » انظر الدرر 2 : 129 - 165 / الدرّة : 25 . « 2 » تهذيب الأحكام 2 : 352 / 1459 ، وسائل الشيعة 8 : 237 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 23 ، ح 1 . « 3 » تهذيب الأحكام 2 : 344 / 1426 ، وسائل الشيعة 8 : 237 - 238 ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، ب 23 ، ح 3 . « 4 » الحدائق الناضرة 2 : 391 - 408 . « 5 » الحجّ : 78 . « 6 » البقرة : 185 . « 7 » البقرة : 286 .