جميع هذه الفروض سقوط اليمين ، وأنه يثبت الحق بمجرّد البينة ؛ لخروج ذلك عن مورد النصّ الجاري على خلاف الأصل ، فيرجع فيه إلى مقتضى الأصل من عدم اليمين مع « 1 » البينة ، إذ « 2 » مورد النصّ احتمال الوفاء لذلك المدّعي ؛ لتوجّه اليمين عليه لا مطلقا ، واللَّه العالم .
هامش
« 1 » في « ح » : على .
« 2 » في « ح » : إن .