( 4 ) درّة نجفيّة في اشتراط بقاء مبدأ الاشتقاق في صدق المشتق حقيقة
اختلف علماء الأصول في أنّ صدق المشتق على ذات حقيقة ، هل يشترط فيه بقاء ، مأخذ الاشتقاق أم لا ؟ على أقوال متعدّدة وآراء متفرّقة ، وانجرّ هذا الخلاف إلى جملة من الفروع « 1 » الفقهية والمسائل الشرعية .
وتفصيل الكلام في ذلك ، أنه لا خلاف ولا ريب في أنّ إطلاق المشتقّ على شيء حين قيام المعنى المشتق منه به « 2 » - كالضارب لمن كان مباشرا للضرب حال الفعل - حقيقة ، كما أنه لا ريب ولا خلاف أيضا في أن إطلاقه على شيء قبل قيام المأخذ به - كالضارب لمن سيصدر عنه الضرب - مجاز ، إنما الخلاف فيمن وجد منه المعنى وانقضى ، كالضارب لمن كان قد ضرب سابقا ، مع كونه الآن غير ضارب ، هل إطلاقه عليه حقيقة أو مجازا ؟
والظاهر أنّ سبب انتشار هذا الخلاف ، هو وجود بعض الموارد ممّا يقطع بتوقّف الصدق فيها حقيقة على وجود المبدأ وما يحذو حذوه ، كالبارد والحار ، والهابط « 3 » والصاعد ، والساكن والمتحرك ، والحلو والحامض ، والأبيض والأحمر ،
هامش
« 1 » في « ح » : فروع .
« 2 » ليست في « ح » .
« 3 » ليست في « ح » .