أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « كما لو احتمل أنّ الصلاة مشروطة » . هذا مثال للشكّ في أصل الشرطية ، أمّا مثال الشكّ في إطلاق الشرطية فلم يشر له المصنّف ( قدس سره ) وقد أشرنا له في الشرح .
* قوله ( قدس سره ) : « إنّ مرجع القيد الشرعي كما تقدّم » . في قاعدة تنوّع القيود وأحكامها في مباحث الدليل العقلي من هذه الحلقة .
* قوله ( قدس سره ) : « فلا يتصوّر العلم الإجماليّ المنجّز » . إشارة إلى أنّ العلم الإجماليّ موجود ولكن وجوده في عالم لحاظ الخصوصيّات وهو غير منجّز كما تقدّمت الإشارة إليه في تعليق المصنّف على محاولة صاحب الكفاية ( رحمه الله ) .
* قوله ( قدس سره ) : « لوضوح أنّ جعل الرقبة مؤمنة ليس تحت الأمر » . هذا هو الوجه الأوّل لعدم كون شرط الموضوع مأموراً به ومن ثمّ عدم جريان البراءة عنه عند الشكّ به .
* قوله ( قدس سره ) : « وقد لا يكون تحت الاختيار أصلاً » . هذا هو الوجه الثاني .
* قوله ( قدس سره ) : « ويعقل تعلّق الوجوب به » . لأنّه بهذا التصوير - أي تقيّد العتق بإيمان الرقبة المعتوقة - يصبح قيداً للمتعلّق لا للموضوع .