أضواء على النص
* قوله ( قدس سره ) : « إلّا إذا افترض جامع بين فردين متباينين » . هذا هو الشرط الأوّل من شروط وجود العلم الإجمالي وتنجّزه .
* قوله ( قدس سره ) : « وكان ذلك الجامع معلوماً » . هذا هو الشرط الثاني .
* قوله ( قدس سره ) : « فليس هذا من العلم الإجمالي » . لعدم توفّر الشرطين المذكورين .
* قوله : « إنّ الحالة المطروحة للبحث » . أي : دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر .
* قوله ( قدس سره ) : « كلام صوريّ » . أي : أنّ ظاهره وصورته توهم التباين بين وجوب التسعة والعشرة ، وحقيقة الحال أنّ التسعة داخلة في العشرة وليست مباينة لها .
* قوله ( قدس سره ) : « وقد حاول بعض المحقّقين » . كصاحب الكفاية ( رحمه الله ) .
* قوله ( قدس سره ) : « إمّا متعلّق بالتسعة المطلقة » . أي : التسعة بقيد الإطلاق عن الجزء العاشر .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّ التسعة معلومة الوجوب على أيّ حال » . أي : هي واجبة سواء كان الجزء العاشر واجباً أم لا .
* قوله ( قدس سره ) : « ما أوجبه المولى على المكلّف » . في عالم الخارج لا اللحاظ .
* قوله ( قدس سره ) : « قد لاحظتها » . أي : الطبيعة .
* قوله ( قدس سره ) : « ليس علماً إجماليّاً بالتكليف » . بل هو علم إجماليّ بالخصوصيّات اللحاظية .
* قوله ( قدس سره ) : « لا يوجد علم إجماليّ منجّز » . « منجّز » قيد احترازيّ ؛ إذ في عالم اللحاظ يوجد علم إجماليّ بين التسعة المطلقة والمقيّدة ولكنّه ليس بمنجّز للتكليف .
* قوله ( قدس سره ) : « فيكفيه الإتيان » . أي : المكلّف .