تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 265

مساهمون:

ص٢٦٥
إذا اتّضح ذلك نقول : لو واجه المكلّف واقعة معيّنة في حياته وشكّ في أنّها محكومة بالحرمة مثلاً ، وافترضنا أنّه لا يوجد عنده دليل قطعيّ أو ظنّي معتبر ، ووصل الأمر إلى إجراء الأصل العملي ، ولم يرد أمر من الشارع في إجراء أصل معيّن عند الشكّ في التكليف ، وأردنا معرفة نظر العقل في ذلك ، فهل المجرى بنظره - عند الشكّ - هو أصالة الاحتياط أو أصالة البراءة ؟ هذا ما سنعرضه بعد أن نشرح بعض مفردات النصّ .

أضواء على النصّ

* قوله ( قدس سره ) : « يحصل على دليل يحرز به الحكم الشرعي » . وهذا الدليل إمّا يكون قطعيّاً فيكون حجّة لحجّية القطع ، أو ظنّياً فيحتاج إلى قيام دليل قطعيّ على اعتباره كما في خبر الثقة ، وهذا إشارة إلى المرحلتين الأوليين من مراحل عملية استنباط الحكم الشرعي المشار لها في الشرح . * قوله ( قدس سره ) : « وهو الذي يسمّى بالأصل العملي » أو الفقاهتي كما في تعبيرات الشيخ الأعظم ، قبال الدليل المحرز أو الاجتهادي .