جميع الأصوليّين .
* قوله ( قدس سره ) : « لا يمكن أن يسبقه في الحدوث » . أي : أنّ الوجوب الغيري لا يسبق الوجوب النفسي في الحدوث ؛ لأنّه يلزم منه تقدّم المعلول على علّته ، وهو محال .
* قوله ( قدس سره ) : « كما أنّ الوجوب الغيري لا يمكن أن يكون مقصوداً » . هذه هي الخصوصيّة الثالثة للوجوب الغيري .
* قوله ( قدس سره ) : « لا يمكنه أن يتحرّك من قبل الوجوب الغيري » . المقصود بعدم الإمكان هنا عدم الإمكان شرعاً ، بمعنى أنّ المكلّف إذا أراد الامتثال المرضيّ عند الشارع ويتحقّق الانقياد منه إليه ، فعليه أن يأتي بالمأمور به في ضوء مراد الشارع ، فيطبّق إرادته التكوينيّة على المراد التشريعي للمولى ، وحيث إنّ الشارع جعل المحرّك والمقصود الأساس هو الوجوب النفسي وأمّا الغيري فبالتبع وأراد ذلك ، فينبغي أن يكون حال المكلّف في مقام الامتثال كذلك .
* قوله ( قدس سره ) : « واختلف القائلون بالملازمة بعد ذلك » . أي : بعد اتّفاقهم على الملازمة وعلى خصائص الوجوب الغيري .
* قوله ( قدس سره ) : « هل يتعلّق بالحصّة الموصلة من المقدّمة إلى ذيها » . الجار والمجرور « إلى ذيها » متعلّق ب « الموصلة » .
* قوله ( قدس سره ) : « ولا يمكن أن يترشّح . . ترشّحاً ضروريّاً » . لأنّ معنى الترشّح الضروري للإيجاب والجعل هو صيرورة الجعل أمراً غير اختياريّ ، وكيف يكون الجعل أمراً اختياريّاً وغير اختياريّ في الوقت نفسه ؟
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 188
مساهمون: علاء السالم
ص١٨٨