أضواء على النصّ
* قوله ( قدس سره ) : « ثمّ إذا تجاوزنا هذا البحث وافترضنا الاستحالة » . لترجيح أحد الاحتمالات الثلاثة الأولى في تفسير وجوب الطبيعي ، فإنّ الأخذ بأيٍّ منها ينتهي بالباحث إلى القول باستحالة اجتماع الأمر والنهي في الحالة الأولى .
* قوله ( قدس سره ) : « كما في : صلِّ ولا تغصب » . إنّ الأمر المتعلّق بالطبيعي هو « صلِّ » ، والمتعلّق بالحصّة هو « لا تغصب » ، لكنّه بعنوان آخر غير عنوان الصلاة .
* قوله ( قدس سره ) : « كان ما وقع منه باعتباره صلاة مصداقاً للواجب » . المناسب : التعبير بكون الصلاة « متعلّقاً » لا « مصداقاً » ، لأنّنا دخلنا إلى الحالة الثانية بعد فرض القول بالاستحالة في الحالة الأولى ، والاستحالة لا تتمّ مع فرض كون المأتيّ به مصداقاً للمأمور به ؛ إذ سيكون المأمور به عندئذ هو الطبيعي والحصّة مصداقاً له ، وهذا ملاك الجواز لا الاستحالة ، فالتفت .
* قوله ( قدس سره ) : « بل هناك من يذهب إلى أنّ تعدّد العنوان » . هذا هو الوجه الثاني في القول الأوّل .
* قوله ( قدس سره ) : « لأنّ العناوين إنّما تتعلّق بها الأحكام باعتبارها مرآة » . هذا ردٌّ على أوّل الوجهين في القول الأوّل .
* قوله ( قدس سره ) : « لا بما هي مفاهيم مستقلّة في الذهن » . أي : أنّ العناوين تتعلّق بها الأحكام بما هي وجود ذهنيّ حاكٍ عن الخارج ، لا بما هي مفهوم ذهنيّ مستقلّ .
* قوله ( قدس سره ) : « ولا يمكن أن نبرهن على تعدّده » . أي العنوان ، وهذا ردّ على ثاني الوجهين في القول الأوّل .