الإجماع ؛ للوجوه الخمسة المتقدِّمة . وبهذا يتمّ الحديث في البحث الثاني لننتقل بعده إلى البحث الثالث ( تأثر حساب الاحتمال في الإجماع ) ولكن بعد أن نلقي أضواء على النصّ .
أضواء على النص
* قوله ( قدس سره ) : « في مسألة شرعيّة بحتة » . لا أنّها مرتبطة بقضايا شخصية أو اجتماعية مثلاً ، لأنّه إن كانت كذلك فربما يكون الفقيه متأثّراً بظروف أخرى غير شرعية .
* قوله ( قدس سره ) : « يحتمل فيه الإصابة والخطأ معاً » . وذلك بحكم عدم عصمة الفقيه في عملية استنباط الحكم الشرعي .
* قوله ( قدس سره ) : « على مركز واحدة عادة » . « عادةً » إشارة إلى أنّ ما ذكر في النقطة الثانية من وحدة المصبّ في التواتر وتعدّده في الإجماع مبنيّ على الغالب ، لا أنّه بنحو الموجبة الكلّية في التواتر والسالبة الكلّية في الإجماع .
* قوله : « وكلّما كان المركز المحتمل » . هذه كبرى الاستدلال في النقطة الثانية .
* قوله ( قدس سره ) : « والعكس صحيح » . أي : كلّما كان المركز المحتمل للأخطاء متعدّداً كان احتمال تراكم الأخطاء عليه أقوى .
* قوله ( قدس سره ) : « وغير موجودة عادةً » . في قوله « عادةً » إشارة إلى أنّه مبنيّ على الغالب لا أنّه قاعدة كلّية ، كما تقدّم في النقطة الثانية ويأتي أيضاً في النقطة الرابعة والخامسة .
* قوله ( قدس سره ) : « من قبيل الذهول أو ارتباك البال » . هذان مثالان لكون عدم الإصابة ناشئاً من القصور .