تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
يبحث في الأدلة الشرعية من أصالة الاشتغال التي تعني أصالة التنجيز المعلّقة . ( قوله ( قدس سره ) : « ولا يرفع يده عنه إلّا في بعض الحالات » . أي : ولا يرفع الفقيه يده عن أصل الاحتياط إلّا في بعض الحالات ، وهذا الاستثناء وإمكانية الرفع لم يكن ممكناً لو لم يكن أصل الاحتياط معلّقاً منذ البدء . ( قوله ( قدس سره ) : « إذ لا يبقى لها موضوع » . فهي سالبة بانتفاء الموضوع لا سالبة بانتفاء المحمول ، أي ليس الموضوع موجوداً وقد نفي المحمول عنه بل لا وجود للموضوع أساساً . ( قوله ( قدس سره ) : « لا نفياً ولا إثباتاً » . لا نفياً كما في الحالة الأولى ، ولا إثباتاً كما في الحالة الثانية . ( قوله ( قدس سره ) : « ولكن حصل له القطع بترخيص ظاهريّ » . أي : يحصل له القطع على حجّية خبر الثقة - مثلاً - الذي يرخّص في ذلك التكليف المحتمل . ( قوله ( قدس سره ) : « فمع ثبوته لا منجّزية » . أي : مع ثبوت الإذن الشرعيّ لا منجّزية لحكم العقل . ( قوله ( قدس سره ) : « فيرفع يده عن أصالة الاشتغال » . أي : يرفع الفقيه يده عن أصالة الاشتغال العقلي . ( قوله ( قدس سره ) : « وهذا الإذن » . أي : الحكم الظاهريّ . ( قوله ( قدس سره ) : « الثقة المظنون الصدق » . هذا القيد قيد احترازيّ ؛ لأنّه قد يخبر الثقة ويحصل لنا الاطمئنان والقطع ، فتدخل الحالة - حينئذ - في حجّية القطع ، كما في الحالتين الأولى والثانية . ( قوله ( قدس سره ) : « وأخرى يثبت » . أي : الإذن . ( قوله ( قدس سره ) : « ولكن حصل له القطع » . أي : القطع بترخيص ظاهريّ .