( قوله ( قدس سره ) : « وعلى الثاني » . أي : إذا وقفت دائرة حقّ الطاعة عند حدود التكاليف المنكشفة فقط ولم تشمل المقطوع بعدمها .
( قوله : « والأوّل من هذين الاحتمالين غير صحيح » . بحكم العقل لا الشرع .
( قوله ( قدس سره ) : « لأنّه يخرج في هذه الحالة » . أي : حالة القطع بعدمه عن دائرة حقّ الطاعة .
الدروس ، شرح الحلقة الثانية للشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر ، من أبحاث السيد كمال الحيدري — صفحة 142
مساهمون: علاء السالم
ص١٤٢