تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤

ولو كان على الصفا أعاد . ويجوز الجلوس في خلاله للراحة ، سواء كان على الصفا والمروة أو بينهما ، وقطعه لحاجة له ولغيره ، ويستحبّ قطعه لصلاة الفريضة ، ولو تضيّق وقتها وجب . تتمّة : إذا فرغ من السعي قصّر وجوبا ، وهو نسك في نفسه لا استباحة محظور ، ويجب كونه بمكَّة ، ولا يجب كونه على المروة ، للرواية ( 1 ) الدالَّة على جوازه في غيرها ، نعم يستحبّ عليها . ولا يجزئ الحلق عنه للرجل ، وقال في الخلاف ( 2 ) : الحلق مجزئ والتقصير أفضل ، والأصحّ تحريمه ولو بعد التقصير ، فلو حلق عامدا عالما فشاة ، ويمرّ الموسى على رأسه يوم النحر لرواية إسحاق بن عمّار ( 3 ) ، وأوجب الإمرار ابن إدريس ( 4 ) . ويجزئ مسمّى التقصير من شعر الرأس وإن قلّ ، واجتزأ الفاضل ( 5 ) بثلاث شعرات ، وفي المبسوط ( 6 ) : جماعة شعر ، ولا فرق بين ما على الرأس وبين ما نزل كالذؤابة . والواجب إزالة الشعر بحديد أو نورة أو نتف أو قرض بالسنّ . ويستحبّ بعده الأخذ من جميع جوانب شعره على المشط .

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب التقصير ح 3 ج 9 ص 539 .
( 2 ) الخلاف : ج 1 ص 330 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب الحلق والتقصير ح 1 ج 10 ص 190 وفيه عن إسحاق بن عمّار عن أبي بصير .
( 4 ) السرائر : ج 1 ص 581 .
( 5 ) التحرير : ج 1 ص 100 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 363 .