تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 417

مساهمون:

ص٤١٧
فرع : لو ذكر بعد الموقفين فوات الإحرام ، فالظاهر بطلان الحجّ ، ولو كان بعد التحلَّل الأوّل أو الثاني فالإشكال أقوى .

درس 108 [ في الوقوف بعرفة ]

يجب الوقوف بعرفة بعد إحرام الحجّ ، وله مقدّمات مسنونة : الخروج يوم التروية إلَّا لمن يضعف عن الزحام ، كالعليل والهرم والمريض والمرأة ، فيتقدّم بما شاء ، والدعاء عند التوجّه إلى منى وفيها ، والمبيت بها ليلة عرفة إلى طلوع الفجر ، ويكره الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر ، وظاهر الحلبيّ ( 1 ) والقاضي ( 2 ) تحريمه ، ثمّ لا يتجاوز وادي محسر حتّى تطلع الشمس فيكره قبله ، وظاهر الشيخ ( 3 ) والقاضي ( 4 ) تحريمه لرواية هشام بن الحكم ( 5 ) ، ويجوز الخروج ليلا والصلاة في طريقه للمعذور كالماشي ، ويتأخّر الإمام حتّى تطلع الشمس بالمشعر ، للتأسّي ( 6 ) ولقول الصادق عليه السلام ( 7 ) : إنّه من السنّة . والدعاء عند الخروج إلى عرفة ، وضرب الخباء بنمرة وهي بطن عرنة ، وقال الحسن ( 8 ) : يضربه حيث شاء ، والأوّل أصحّ . فعلى هذا لا يدخل عرفات

هامش
( 1 ) الكافي في الفقه : ص 198 .
( 2 ) المهذّب : ج 1 ص 251 .
( 3 ) النهاية : ص 249 - 250 .
( 4 ) المهذّب : ج 1 ص 251 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب الوقوف بالمشعر ح 2 ج 10 ص 48 .
( 6 ) مستدرك الوسائل : ب 7 من أبواب إحرام الحجّ ح 1 ج 10 ص 18 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب إحرام الحجّ ح 2 ج 10 ص 8 .
( 8 ) المختلف : ج 1 ص 298 .