تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١

باب آخر لم يجزئ ، وكذا لو سلك سوق الليل ، وقد روي ( 1 ) أنّ المسعى اختصر . وخامسها : استقبال المطلوب بوجهه ، فلو أعترض أو مشى القهقرى فالأشبه عدم الإجزاء . وسادسها : وقوعه بعد الطواف ، فلو وقع قبله بطل مطلقا إلَّا طواف النساء أو عند الضرورة . وسابعها : إكمال الشوط ، وهو من الصفا إلى المروة ، فلو نقص من المسافة شيئا بطل وإن قلّ ، والعود شوط كامل كما أنّ الذهاب كذلك ، فلو اعتقدهما شوطا أخطأ ، وفي الرواية ( 2 ) أنّه يجزئ . وثامنها : إكمال السبعة ، فلو نقص ولو شوطا أو بعضه لم يجزئ ، ويجب العود له ومع التعذّر الاستنابة ، ولا يتحلَّل بدونه . وتاسعها : عدم الزيادة على السبعة ، فلو زاد عمدا بطل ، ولو كان ناسيا تخيّر بين القطع وإكمال أسبوعين ، ويحتمل انسحاب الخلاف في ناسي الطواف هنا ، إلَّا أن يستند وجوب الثاني في الطواف إلى القران ، ولو كان جاهلا بالحكم فعلى الرواية السالفة لا شيء عليه ، ولا يستحبّ السعي ابتداء ، وفي رواية عبد الرحمن بن الحجّاج ( 3 ) في المحرم بالحجّ يطوف ويسعى ندبا ويجدّد التلبية . وعاشرها : الموالاة المعتبرة في الطواف عند المفيد ( 4 ) وسلَّار ( 5 ) والحلبيّ ( 6 ) ،

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 521 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب السعي ح 1 ج 9 ص 527 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب أقسام الحجّ ح 1 ج 8 ص 206 .
( 4 ) المقنعة : ص 440 .
( 5 ) المراسم : ص 123 .
( 6 ) الكافي في الفقه : ص 195 .