فعل غيره . ولو شكّ في كون المقتول صيدا ، أو في كونه في الحرم أو في الحلّ فالأصل العدم ، وكذا في الإصابة إلَّا عند القاضي ( 1 ) . ولو شكّ في تأثير الإصابة أو في البرء ضمن كمال الجزاء ، ولو رآه سويّا بعد الجرح فربع الفداء ، والذي روي عن الكاظم عليه السلام ( 2 ) في صيد كسر يده أو رجله ثمّ رعى فيه ربع الفداء وعن الصّادق عليه السلام ( 3 ) ربع القيمة ، والشيخ ( 4 ) الحق إدماءه بذينك . ولو ضرب الحامل فماتا ضمنهما بحامل ، فإن تعذّر قوّم الجزاء حاملا ، ولو ألقته ثمّ ماتا ضمنهما بفدائهما ، ولو عاشا وتعيّبا فالأرش ، وكذا لو تعيّب أحدهما أو تعيّب مطلق الصيد ، ثمّ الأرش جزء من الفداء والقيمة ، وقيل : لا يلزم الجزء من العين إلَّا مع مشارك . ويتضاعف ما لا نصّ فيه بتضعيف قيمته ، وما فيه نصّ غير الدم بوجوب قيمة فوقه ، كالعصفور فيه مدّ وقيمة ، وروى سليمان بن خالد ( 5 ) في القمريّ والدبسيّ والسمانيّ والعصفور والبلبل القيمة ، فإن كان محرما في الحرم فعليه قيمتان ولا دم عليه ، وهذا جزاء الإتلاف ، وفيه تقوية تحريم إخراج القماريّ والدباسيّ . ولا بدّ في التقويم من عدلين عارفين ولو كان القاتل أحدهما إذا تاب أو كان مخطئا . وقيمة النعم معتبرة يوم الفضّ والصدقة ، وقيمة الصيد يوم الإتلاف ، والمحلّ مكَّة إن كان في إحرام العمرة ، ومنى إن كان في إحرام
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 361
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٦١
هامش
( 1 ) المهذّب : ج 1 ص 228 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 222 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 28 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 222 .
( 4 ) النهاية : ص 228 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب كفّارات الصيد ح 7 ج 9 ص 242 .