ولو لم يمكن التحرّز منه فلا شيء . وفي العظاية كفّ طعام . ولو كان الصيد معيبا أجزأ مثله خلافا لابن الجنيد ( 1 ) . وفي شرب لبن الظبية في الحرم دم وقيمة اللبن ، والمرويّ ( 2 ) دم وجزاء ، وقيّده بالمحرم في الرواية ، فيحتمل وجوب القيمة على المحلّ في الحرم والدم على المحرم في الحلّ . وفي عيني الصيد كمال قيمته ، وفي إحداهما النصف ، وكذا قيل في يديه ورجليه ، وفي قرنيه نصف القيمة ، وفي إحداهما الربع ، لرواية أبي بصير ( 3 ) ، وقال المفيد ( 4 ) : يتصدّق في العين والقرن بشيء . والإغلاق على الحمام والفراخ والبيض كالإتلاف ، إلَّا أن يعلم خروجها سالمة . وفي الزنبور عمدا كفّ من ( 5 ) طعام أو تمر ، وقال المفيد ( 6 ) : في الواحد تمرة وفي الكثير مدّ طعام أو تمر ، وقال الحلبي ( 7 ) : في الواحد كفّ طعام وفي الزنابير صاع وفي كثيرها شاة . واختلف في القمل والبراغيث فجوّز قتلها في المبسوط ( 8 ) وإن ألقاها فداها ، وفي النهاية ( 9 ) : لا يجوز قتلهما للمحرم ويجوز للمحلّ في الحرم ، وقال المفيد ( 10 ) والمرتضى ( 11 ) : في قتل القملة أو رميها كفّ طعام لصحيح حمّاد بن
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 358
مساهمون: الشهيد الأول
ص٣٥٨
هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 274 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 54 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 249 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 27 من أبواب كفّارات الصيد ح 4 ج 9 ص 221 .
( 4 ) المقنعة : ص 439 .
( 5 ) هذه الكلمة غير موجودة في باقي النسخ .
( 6 ) المقنعة : ص 438 .
( 7 ) الكافي في الفقه : ص 206 .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ص 339 .
( 9 ) النهاية : ص 229 .
( 10 ) المقنعة : ص 435 .
( 11 ) رسائل الشريف المرتضى : المجموعة الثالثة ص 71 .