الحجّ ، وأوجب الحلبيّ ( 1 ) سياق الفداء من حيث قتل الصيد إلى محلَّه ، فإن تعذّر فمن حيث أمكن . فروع ( 2 ) : الأوّل : لو زاد جزاء الحامل عن الطعام ( 3 ) المقدّر كالعشرة في شاة الظبي فالأقرب وجوب الزيادة بسبب الحمل ، إلَّا أن يبلغ العشرين فلا يجب الزائد . الثاني : لو تبيّن أنّها حامل باثنين فصاعدا تعدّد الجزاء والقيمة لو كان محرما في الحرم . الثالث : لو لم تزد قيمة الشاة حاملا عن قيمتها حائلا ففي سقوط اعتبار الحمل هنا نظر . الرابع : لو لزمه أرش نعامة وهو محرم في الحرم ، ففي تضاعف القيمة هنا على القول بعدمه فيما يبلغ بدنة نظر ، من المساواة بين الجزء وكلَّه ، ومن عدم بلوغ البدنة ، وهو قويّ .
درس 96 [ لو ضرب بطير على الأرض في الحرم ]
لو ضرب بطير على الأرض في الحرم فعليه دم وقيمة له وقيمة أخرى لاستصغاره ، والذي في رواية معاوية بن عمّار ( 4 ) ثلاث قيم ، إمّا بالصيد أو بالحرم ، وتظهر الفائدة فيما لو ضربه في الحلّ ، إلَّا أن يراد بالاستصغار بالصيد المختصّ بالحرم ، وفي انسحابه على غيره إشكال ، ولو كان نعامة فالإشكال أقوى .