تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

ولا شيء على المحلّ حال الرمي وإن كان محرما حال الإصابة ، وكذا لو دخل الصيد المرميّ في الحلّ فمات في الحرم لصحيح ابن الحجّاج ( 1 ) ، وقال في النهاية ( 2 ) : يضمنه لرواية عقبة بن خالد ( 3 ) ، وهي مبنيّة ( 4 ) على القولين ، وفي اشتراط قرار الحياة إشكال . ولو كان الرامي محرما اجتمع الأمران إن قلنا بضمان المحلّ ، قيل : وكذا لو جعل في رأسه ما يقتل القمل محلَّا فقتله محرما ، ولو أكل من لحم الصيد فعليه فداء آخر لرواية عليّ بن جعفر ( 5 ) . ويضمن الدالّ والمغري والسائق مطلقا ، والراكب والقائد إذا جنت دابّته واقفا بها مطلقا ، أو سائرا برأسها ويديها ، وناصب الشبكة ، ومن قتل مجروحه صيدا آخر وهلمّ جرّا ، والممسك والمعين ، وكذا لو تلف الولد بإمساك الأم في الحرم ، ولو كان الولد في الحلّ عند الشيخ ( 6 ) ، كالرمي من الحرم ، معللا بأنّ الآفة من الحرم في رواية مسمع ( 7 ) ، وكذا من حلّ الكلب المشدود أو شدّ المحلول إذا تلف بسبب الشدّ ، وكذا لو شدّ صيدا أو أطلقه من شبكة أو سبع ( 8 ) ، أو حفر بئرا في غير ملكه عدوانا ، أو في الحرم مطلقا ، أو نقل بيضا عن موضعه إلَّا أن يخرج الفرخ سليما . ومن نتف ريشة من حمام الحرم فعليه صدقة بتلك اليد ولا يجزئ بغيرها ، والظاهر تعدّدها بتعدّد الريش ، ولا تسقط الصدقة بنبات الريش ، وفي التعدّي

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب كفارات الصيد ح 3 ج 9 ص 225 .
( 2 ) النهاية : ص 228 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 224 .
( 4 ) في « م » : ميتة .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب كفارات الصيد ح 2 ج 9 ص 209 .
( 6 ) المبسوط : ج 1 ص 347 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 33 من أبواب كفارات الصيد ح 1 ج 9 ص 229 .
( 8 ) في « ق » : أو سبع أو صقر .