تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠

واحد ، ونقل عنه وجوب جزاءين على المحرم في الحلّ إذا تعمّد ، وضعفهما لو كان محرما في الحرم . ولو أخطأ أحد الراميين فهو كالمصيب في الفداء ، ونفاه ابن إدريس ( 1 ) ، والأوّل مرويّ ( 2 ) ، وفي تعدّيه إلى الرماة نظر ، والمشتركون يتعدّد عليهم الجزاء محرمين كانوا أو محلَّين في الحرم . ولو أوقدوا نارا في الحرم فوقع فيها صيد تعدّد الجزاء إن قصدوا وإلَّا فواحد ، ولو قصد بعضهم تعدّد على من قصد ، وعلى الباقين فداء واحد ولو كان غير القاصد واحدا على إشكال ، ينشأ من مساواته القاصد ، ويحتمل مع اختلافهم في القصد أن يجب على من لم يقصد ما كان يلزمه مع عدم قصد الجميع ، فلو كان اثنين مختلفين فعلى القاصد شاة وعلى الآخر نصفها لو كان الواقع كالحمامة . ولا إشكال في وجوب الشاة على الموقد الواحد قصد أو لا . ولو نفر حمام الحرم فعاد فعن الجميع شاة ، ولو لم يعد فعن كلّ واحدة شاة قاله عليّ بن بابويه ( 3 ) ، ولم يجد الشيخ ( 4 ) به خبرا مسندا . فرع : لو كانت واحدة فالظاهر المساواة ، وفي انسحابه على الظباء وغيرها نظر لعدم التنصيص . وفي وجوب الفداء والقيمة على المحرم مع العود أو لا معه نظر . ولو شكّ في العدد بنى على الأقلّ ، ولو شكّ في العود فكيقين عدمه . ويكفي إعادتهنّ بفعله أو

هامش
( 1 ) السرائر : ج 1 ص 561 .
( 2 ) وسائل الشيعة : انظر ب 31 من أبواب كفّارات الصيد ج 9 ص 226 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 280 .
( 4 ) التهذيب : ج 5 ص 350 .