عيسى ( 1 ) في رميها ، وفي صحيح معاوية بن عمّار ( 2 ) لا شيء فيها ولا في البقّ ، وفي التهذيب ( 3 ) : لا يجوز قتلها ولا قتل البقّ والبراغيث للمحرم . ويجوز قتل الأفعى والعقرب والفأرة والأسد إذا أراده ، ولو لم يرده فقولان : أحوطهما كبش إذا قتله في الحرم ، سواء كان محلا أو محرما .
درس 95 [ في اجتماع الفداء والقيمة ]
يجتمع الفداء والقيمة على المحرم في الحرم ، وقال المرتضى ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) : يجب الجزاء مضاعفا ولو بلغ بدنة لم يتضاعف ، والرواية ( 6 ) مرسلة ، وضاعفه ابن إدريس ( 7 ) ، وقال الحلبي ( 8 ) : يتضاعف الصوم في البدنة والبقرة والظبي إذا كان في الحرم ، وقال في موضع آخر ( 9 ) : عليه الفداء والقيمة ، وروي ( 10 ) الجزاء مضاعفا ولم يذكر البدنة . ولا فرق في التضاعف وعدمه بين العامد والخاطئ والعالم والجاهل ، وقال المرتضى ( 11 ) : على العامد جزاءان في الحلّ ، وقيّده في الناصريّة ( 12 ) بقصده رفض إحرامه ، وعلى الخاطئ والجاهل