تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤

إلى غيرها وإلى نتف الوبر نظر ، ويمكن هنا الأرش ، وكذا لو حدث بنتف الريش عيب في الحمامة ضمن أرشه مع الصدقة ، والأقرب عدم وجوب تسليم الأرش باليد الجانية ، ولو نتفه بغير يده تصدّق بما شاء ، وكذا لو اضطرب في يده فنسل ريشه . ومن أخرج حماما من الحرم فعليه ردّه إليه ، فإن تلف ضمنه ، وفي رواية عليّ بن جعفر ( 1 ) عليه ثمنه يتصدّق به . ومن ربط صيدا في الحلّ فدخل الحرم حرم إخراجه ( 2 ) ووجب ردّه ، ولو كان الداخل سبعا كالفهد لم يحرم إخراجه . وتتكرّر الكفّارة بتكرّر الصيد خطأ وسهوا ، وفي العمد قولان : أظهرهما تكرارها ، وظاهر الأخبار عدمه كصحيح الحلبيّ ( 3 ) ، وفيها أنّه يتصدّق بالصيد على مسكين ، وفيها دلالة على أنّ مذبوح المحرم لا يحرم على المحلّ كقول الصدوق ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) ، إذا كان الذبح في الحلّ وإن كان الأكل في الحرم ، ومثلها روايتان صحيحتان عن حريز ( 6 ) وجميل ( 7 ) ، ويعارضها روايات ( 8 ) ليست في قوّتها ، وإن كان التحريم أظهر . ويعزّر متعمّد قتل الصيد ، وهو مرويّ ( 9 ) فيمن قتله بين الصفا والمروة ، وإن تعمّد قتله في الكعبة ضرب دون الحدّ . ويدفن المحرم الصيد إذا قتله ، فإن أكله

هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب كفّارات الصيد ح 2 ج 9 ص 204 .
( 2 ) في باقي النسخ : اجتراره .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 48 من أبواب كفّارات الصيد ح 1 ج 9 ص 244 .
( 4 ) المقنع ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 21 .
( 5 ) المختلف : ج 1 ص 279 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الإحرام ح 4 ج 9 ص 78 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 342 ح 1185 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 31 من أبواب كفّارات الصيد ج 9 ص 226 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب كفّارات الصيد ح 3 ج 9 ص 241 .