كما رواه معاوية بن عمّار ( 1 ) ، فغيرها أولى .
وكذا لا يجوز إدخال حجّ على حجّ ، ولا عمرة على عمرة ، ولا نيّة حجّتين ولا عمرتين ، فلو فعل فالبطلان أولى ( 2 ) ، وقيل : ينعقد إحداهما ، ولا نيّة حجّ ( 3 ) وعمرة معا ، إلَّا على قول الحسن ( 4 ) وابن الجنيد ( 5 ) ، ولو فعل بطل إحرامه ، وفي المبسوط ( 6 ) : يتخيّر ما لم يلزمه أحدهما . ولا ينعقد الحجّ وعمرة التمتّع إلَّا في أشهر الحجّ ، وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة في الأقرب للرواية ( 7 ) ، وفي المبسوط ( 8 ) والخلاف ( 9 ) : وإلى قبل طلوع فجر النحر ، وقال الحسن ( 10 ) والمرتضى ( 11 ) : وعشر ذي الحجّة ، وقال الحلبيّ ( 12 ) : وثمان من ذي الحجّة ، وقال ابن إدريس ( 13 ) : وإلى طلوع الشمس من العاشر ، قيل : وهو نزاع لفظيّ . ولو أحرم بالحجّ في غيرها لم ينعقد ، وروي ( 14 ) انعقاده عمرة مفردة ، ولو أحرم بعمرة التمتّع في غيرها احتمل