تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١

ولو أقام النائي بمكَّة سنتين انتقل فرضه إليها في الثالثة ، كما في المبسوط ( 1 ) والنهاية ( 2 ) ، ويظهر من أكثر الروايات ( 3 ) أنّه في الثانية ، وروى محمد بن مسلم ( 4 ) من أقام سنة فهو بمنزلة أهل مكَّة ، وروى حفص بن البختري ( 5 ) أنّ من أقام ( 6 ) أكثر من ستّة أشهر لم يتمتّع . واختلف في جواز التمتّع للمكَّي اختيارا في حجّ الإسلام باختلاف الروايات ( 7 ) ، فجوّزه الشيخ ( 8 ) وجوّز فسخ الإفراد ( 9 ) إليه محتجّا بالإجماع ، وتبعه في المعتبر ( 10 ) ، وأسقط الشيخ ( 11 ) عن المكَّي الهدي لو تمتّع ، وقال : إنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله حجّ قارنا على تفسيرنا ، لا على أنّه جمع بين الحجّ والعمرة . والذي رواه الأصحاب والعامّة ( 12 ) أنّه لم يعتمر بعد حجّه ، فكيف يكون قارنا على تفسير الشيخ ( 13 ) ؟ نعم يتمّ على تفسير الحسن ( 14 ) وابن الجنيد ( 15 )

هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 308 .
( 2 ) النهاية : ص 206 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 9 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 191 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 191 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب أقسام الحجّ ح 3 ج 8 ص 191 .
( 6 ) في باقي النسخ : من أقام .
( 7 ) انظر وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب أقسام الحجّ ج 8 ص 189 .
( 8 ) الخلاف : ج 1 ص 377 - 378 .
( 9 ) في « ق » : الإفراد بعد عقده .
( 10 ) المعتبر : ص 341 .
( 11 ) المبسوط : ج 1 ص 308 .
( 12 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب أقسام الحجّ ح 4 ج 8 ص 150 .
( 13 ) الخلاف : ج 1 ص 380 .
( 14 ) المختلف : ج 1 ص 259 .
( 15 ) لم نعثر عليه .