الثالث : لو انكسر يوم فكفرض الكفاية ، فإن لم يقم به أحدهما وجب عليهما ، فلو كان من قضاء رمضان وأفطرا فيه بعد الزوال فالأقرب عدم الكفّارة ، ولو قلنا بها ففي تعدّدها أو اتّحادها عليهما بالسويّة أو كونها فرض كفاية كأصل الصوم نظر . ولو أفطر أحدهما فلا شيء عليه إذا ظنّ بقاء الآخر ، وإلَّا أثم لا غير . الرابع : لو استأجر أحدهما صاحبه على الجميع بطل في حصّة الأجير ، ولو استأجره على ما يخصّه فالأقرب الجواز . الخامس : لو تصدّق الوليّ بدلا عن الصوم من مال الميّت أو ماله لم يجز ، ويظهر من كلام الشيخ ( 1 ) التخيير ، نعم لو كان عليه شهران متتابعان صام الوليّ شهرا وتصدّق من مال الميّت عن آخر وليكن الشهر الثاني ، لرواية الوشاء ( 2 ) ، وأوجب ابن إدريس ( 3 ) قضاءهما إلَّا أن يكونا من كفّارة مخيّرة فيتخيّر ، وتابعة الفاضلان ( 4 ) لضعف الرواية ، والأوّل ظاهر المذهب .
درس 77 [ في متعمّد الإفطار ]
يجب الإمساك مع عدم صحّة الصوم في متعمّد الإفطار لغير سبب مبيح ، وفي المتناول يوم الشكّ فيظهر وجوبه ، فلو أفطر كفّر . ويجب الإمساك عن جميع المحرّمات مؤكَّدا في الصوم وإن لم يفسد بارتكابها ، وفي التحاسد قول للشيخ ( 5 ) بالاستحباب ، ولعلَّه أراد به ما يخطر بالقلب . ولو أكره المجنون أو المسافر زوجته فلا تحمل .