صلاة الفذّ بخمس وعشرين درجة ، وقال ( 1 ) : من صلَّى الغداة والعشاء الآخرة في جماعة فهو في ذمّة اللَّه ومن ظلمه فإنّما يظلم اللَّه ، وأمر ( 2 ) أعمى أن يتّخذ خيطا من داره إلى المسجد لمّا كان يسمع ( 3 ) النداء ، وقال صلَّى اللَّه عليه وآله ( 4 ) : ما من ثلاثة في قرية ( 5 ) لا يؤذن ولا يقام فيهم الصلاة إلَّا استحوذ عليهم الشيطان ، وقال النبيّ ( 6 ) صلَّى اللَّه عليه وآله ( 7 ) : من صلَّى الخمس في جماعة فظنّوا به كلّ خير ، وتوعّد ( 8 ) بإحراق بيوت من لم يحضرها .
والكلام إمّا في شروطها أو أحكامها ، والشروط عشرة . أحدها : أهليّة الإمام بإيمانه ، وعدالته ، وطهارة مولده ، وصحّة صلاته ، وقيامه إن أمّ القيام ، وبلوغه ، وعقله ، وإتقان القراءة إلَّا بمثله ، وذكوريّته إن أمّ الرجال أو الخناثى ، وكونه غير مؤتمّ . فلا تصحّ إمامة الكافر والمخالف والفاسق وولد الزنا وإن أمّوا أمثالهم . ويعلم العدالة بالشياع ، والمعاشرة الباطنة ، وصلاة عدلين ، خلفه ، ولا يكفي الإسلام في معرفة العدالة خلافا لابن الجنيد ( 9 ) ، ولا التعويل على حسن الظاهر على الأقوى . ولا يقدح الخلاف في الفروع إلَّا أن يكون صلاته باطلة عند المأموم .