تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 217

مساهمون:

ص٢١٧

بقتاله ، وفي العاصي بسفره لو احتاج إلى الإيماء نظر . ولو قصّر كيفا أو كمّا بظنّ العدوّ فظهر خطوة أو وجود حائل فلا إعادة . ولو خاف في أثناء الصلاة قصّرها ، ولو أمن أتمّها وإن كان قد استدبر خلافا للمبسوط ( 1 ) . والأقرب جواز التفريق في المغرب ثلاثا ، ولو شرطنا في القصر السفر جاز التفريق في الرباعيّة أربعا وثلاثا واثنين لا خمسا فصاعدا ، ومنع الشيخ ( 2 ) من زيادة التفريق على فرقتين ولو قلنا باشتراط السفر في القصر اقتصارا على موضع النقل . ومنع ابن الجنيد ( 3 ) من قصر النساء في الحرب ، وهو بعيد . ويجوز صلاة الكسوف والعيد والاستسقاء في الخوف بهيئة اليوميّة . ولو خاف المحرم فوت الوقوف فالأقرب جواز قصر الكيفيّة ، وفي جواز نقص ( 4 ) العدد والاقتصار على التسبيح مع الحاجة إليه تردّد ، وكذا الكلام في المديون المعسر الهارب من المدين ، والمدافع عن ماله وإن كان غير حيوان ، أمّا مستحقّ القود لو هرب رجاء العفو فالأقرب عدم تسويغ القصر بنوعيه في حقّه .

درس 57 [ صلاة الجماعة ]

الجماعة مستحبّة في الفرائض وتتأكَّد في الخمس ، وتجب فيما سبق وبالنذر ، وتحرم في النافلة إلَّا الاستسقاء وما أصله فرض كالإعادة والعيد ، والحق الحلبيّ ( 5 ) صلاة الغدير . وفضلها عظيم ، لقول النبيّ ( 6 ) صلَّى اللَّه عليه وآله : صلاة الجماعة تفضل

هامش
( 1 ) المبسوط : ج 1 ص 166 .
( 2 ) المبسوط : ج 1 ص 165 .
( 3 ) المختلف : ج 1 ص 151 .
( 4 ) في « ق » : قصر .
( 5 ) الكافي في الفقه : ص 160 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب صلاة الجماعة ح 14 ج 5 ص 374 . وفيه : الفرد بدل الفذ .