ولا تصحّ إمامة فاقد شرائط صحّة الصلاة إذا علم المأموم ، ولو ( 1 ) ظهر المانع من الاقتداء بعد الصلاة فلا إعادة وإن كان الوقت باقيا خلافا للمرتضى ( 2 ) ، ولو كان في الأثناء انفرد ولا يستأنف خلافا له ، ولا إمامة الصبيّ وإن بلغ عشرا عارفا خلافا للشيخ ( 3 ) ، إلَّا بمثله أو في النفل ، ولا المجنون ، وإن ( 4 ) كان أدوارا جاز وقت إفاقته ( 5 ) على كراهيّة ، ولا الأخرس والأُمّيّ واللاحن والمبدل إلَّا بمثله ، ولا المرأة رجلا ولا خنثى ، ولا الخنثى رجلا ولا خنثى خلافا لابن حمزة ( 6 ) ، وتؤمّ المرأة النساء خلافا للمرتضى ( 7 ) . ويجوز إمامة العبد مطلقا على الأقرب ، والمكفوف بمسدّد ، والخصيّ بالسليم خلافا للحلبيّ ( 8 ) ، والمتيمّم والمسافر والأعرابيّ والأجذم والأبرص والمفلوج والأغلف غير المتمكَّن من الختان والمحدود التائب بمن يقابلهم ، والأقرب كراهة ائتمام المسافر بالحاضر . ولو تشاحّ الأئمّة قدّم مختار المؤتمّين ، فإن اختلفوا فالأقرأ ، فالأفقه ، فالهاشميّ ، فالأقدم هجرة ، فالأسنّ في الإسلام ، فالأصبح وجها أو ذكرا ، فالقرعة . والراتب والأمير وذو المنزل يقدّمون على الجميع ، قيل : والهاشميّ . وثانيها : العدد ، وأقلَّه اثنان إلَّا في الجمعة والعيدين ، وما روي ( 9 ) أنّ المؤمن
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 219
مساهمون: الشهيد الأول
ص٢١٩
هامش
( 1 ) في باقي النسخ : فلو .
( 2 ) الناصريّات ( ضمن الجوامع الفقهيّة ) : ص 236 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ص 154 ، نقلا بالمضمون .
( 4 ) في باقي النسخ : ولو .
( 5 ) في باقي النسخ : الإفاقة .
( 6 ) الوسيلة : ص 105 .
( 7 ) السرائر : ج 1 ص 281 عنه ولم نعثر عليه في كتبه الموجودة لدينا .
( 8 ) الكافي في الفقه : ص 144 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 379 .