فرابع الأقوال الإتمام ( 1 ) في الموضعين وهو أقرب ، والظاهر أنّه يشترط مضي كمال الصلاة في أوّل الوقت ويكتفي بركعة في آخره ، والقضاء تابع للأداء ، ويقضي نافلة الزوال المسافر بعد دخول الوقت .
درس 55 [ حكم فوائت الحضر ]
لا قصر في فوائت الحضر وإن صلَّاها سفرا ، ولو قصّر ولا يعتقد وجوب القصر أعاد وقضى قصرا إذا كان يعلم المسافة ، ولو لم يعلمها ثمّ علم والوقت باق أعاد قصرا ، ولو خرج الوقت ففي القضاء تماما أو قصرا نظر ، وكذا لو صلَّى بنيّة التمام ثمّ سلَّم على الأوّلتين وانصرف ناسيا ثمّ تبيّن المسافة في الوقت أو بعده ، ولو كان يعلم المسافة والقصر فنوى التمام سهوا ثم انصرف ناسيا على القصر فالإشكال أقوى . ولو قصر المغرب جاهلا لم يعذر إلَّا في رواية ( 2 ) شاذّة . ولو قصّر الثنائيّة أعاد إجماعا . ولو أتمّ المسافر جاهلا فلا إعادة في الصلاة والصوم ، وقال الحلبيّ ( 3 ) : يعيد الصلاة في الوقت ، ولو كان ناسيا ، فالأقرب الإعادة في الوقت خاصّة ، وقال عليّ بن بابويه ( 4 ) والحسن ( 5 ) : يعيد مطلقا ، وهو قويّ على القول بوجوب التسليم ، أمّا العامد فيعيد مطلقا إجماعا إذا تحتّم القصر . ولا ينقطع السفر بوصول منزل القريب أو الزوجة خلافا لابن الجنيد ( 6 ) للرواية ( 7 ) ، وتحمل على نيّة المقام .