تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢

الثالثة ، وفي المختلف ( 1 ) : الإتمام في الثانية مطلقا . ولو أقام أحدهم عشرة أيّام بنيّة الإقامة في غير بلده أو في بلده وإن لم ينو قصّر ، وكذا يكفي عشرة بعد مضي ثلاثين في غير بلده وإن لم ينو . فروع ثلاثة : الأوّل : لو سافر البدوي إلى مسافة لا للقطر والنبت ، فالأقرب التقصير ( 2 ) ، لتعليل إتمامه في الرواية ( 3 ) بهما ، ويمكن ذلك في الملَّاح ، لتعليل إتمامهم بأنّ بيوتهم معهم ( 4 ) ، بل يمكن اختصاص الإتمام بكون سفرهم لتلك الصناعات ، فلو سافروا لغيرها قصّروا . الثاني : لو سافروا بعد إقامة العشرة فلا بدّ من الكثرة المعتبرة ابتداء ، سواء كان ذلك صنعة لهم أم لا . الثالث : لو تردّد في قرى دون المسافة فكلّ مكان يسمع أذان بلده فيه فبحكمه وما لا فلا ، نعم لو كمل له عشرة متفرّقة في بلده قصّر ، واجتزأ الشيخ ( 5 ) بإقامة خمسة في تقصير صلاة النهار ، وليس بقويّ ، واجتزأ ابن الجنيد ( 6 ) في الخروج عن السفر بإقامة خمسة أيّام أيضا ، وهو متروك ، ورواية محمد بن مسلم ( 7 ) به محمولة على المقام بالأربعة . الثامن : أن يستوعب السفر الوقت ، فلو خرج بعد وجوبها أو دخل في وقتها ،

هامش
( 1 ) المختلف : ج 1 ص 163 .
( 2 ) في باقي النسخ : القصر .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 9 ج 5 ص 516 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب صلاة المسافر ح 5 ج 5 ص 516 .
( 5 ) النهاية : ص 122 .
( 6 ) المختلف : ج 1 ص 164 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة المسافر ح 12 ج 5 ص 527 .
الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 212 | الشهيد الأول / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة