تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 144

مساهمون:

ص١٤٤

الحرّ ، سواء كان في بلاد حارّة أو لا ، وسواء الجماعة والانفراد ، وإذا أراد المنفرد فعلها في المسجد فيستحبّ التأخير ، وقيل : رخصة . وتؤخّر الظهران حتّى يأتي بالسبحتين ، والعصر إلى المثل ، والعشاء إلى ذهاب الشفق ، ونافلة الليل ، ويؤخّر الحاجّ العشاءين إلى جمع للجمع ، والمستحاضة الظهر والمغرب إلى دخول الثانية ، والقاضي يؤخّر الأداء إلى آخر الوقت على الأقرب ، والصائم تنازعه نفسه أو يتوقّع غيره فطره ، ولانتظار الجماعة ، وللتمكَّن من الطهارة واستيفاء المندوبات ، ولزوال العذر مع رجائه ، ويكره تأخير الصبح عن الإسفار والعصر إلى الاصفرار ، بل يكره التأخير عن وقت الفضيلة إلَّا لعذر وما استثني . ولو شكّ في فعل الصلاة ( 1 ) وهو في وقتها أعادها وإلَّا فلا . وصلاة الصبح من صلاة النهار .

وتارك الصلوات الواجبة من المسلمين مستحلَّا مرتدّ يقتل إن كان ولد على الإسلام ، ويستتاب إن كان مسلماً عن كفر ، فإن امتنع قتل ، ولو ادّعى الشبهة المحتملة قبل منه إذا أمكن ، كقرب عهده بالإسلام وشبهه ، والمرأة لا تقتل بل تخلد السجن ويضيّق عليها وتضرب أوقات الصلوات وإن كانت عن فطره . ولو تركها غير مستحل عزّر ، فلو تكرّر التعزير قتل في الرابعة ، والمشهور أنّ أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة ، وفي المبسوط ( 2 ) . إذا خرج وقت الصلاة أُمر بقضائها فإن أبى عزّر ، وإن أقام على ذلك حتّى ترك ثلاث صلوات وعزّر فيها ثلاث مرّات قتل في الرابعة ، ولا يقتل حتّى يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل ، وتبعه

هامش
( 1 ) في باقي النسخ : صلاة .
( 2 ) المبسوط : ج 7 ص 284 .