تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدروس الشرعية في فقه الإمامية — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

في المعتبر ( 1 ) . ولو صلَّى الكافر لم يحكم بإسلامه وإن كان في دار الإسلام ، فلو أعرب الكفر بعدها فليس بمرتدّ .

درس 28 [ صلاة القضاء وأحكامها ]

يجب قضاء فائت الفرائض مع البلوغ والعقل والإسلام والسلامة من الإغماء والحيض والنفاس ، ولو فاتت بنوم أو سكر أو ردّة قضيت ، وفي المغمى عليه رواية ( 2 ) بقضاء يومه إن أفاق قبل الغروب ، وروي ( 3 ) ثلاثة أيّام ، وروي ( 4 ) جميع الإغماء ، وكلَّها متروكة . ولا قضاء على المخالف إذا استبصر وكان قد صلَّى . ووقت القضاء الذكر إلَّا أن يتضيّق ( 5 ) الحاضرة ، والأصحّ تخيّره بين القضاء والأداء مع سعة وقت الحاضرة والقضاء أفضل ، وأكثر الأصحاب على وجوب الفوريّة وتأخير الحاضرة وهو أحوط . ويجب ترتيبها كما فاتت ، والقضاء تابع في القصر والتمام ، فيقضي الحاضر ما فاته سفراً قصراً ، والمسافر ما فاته حضراً تماماً . ولو اشتبهت الفائتة صلَّاها قصراً وتماماً ، ولو اشتبه ترتيبها صلَّى بحسب ظنّه أو وهمه ، ولو انتفيا صلَّى كيف شاء ، والجهر والإخفات كما فات ليلًا كان القضاء أو نهاراً . ولو فاته ما لم يحصه تحرّى ظنّ البراءة ، ولو علم تعدّد الفائتة المعيّنة كرّرها حتّى يغلب الوفاء ، ولو كانت الفائتة غير معلومة العين ولا العدد ، صلَّى الحاضر

هامش
( 1 ) لم نعثر عليه في المعتبر . نعم ذكره في الشرائع : ج 1 ص 122 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب قضاء الصلوات ح 22 و 21 ج 5 ص 355 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 11 ج 5 ص 357 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب قضاء الصلوات ح 3 ج 5 ص 356 .
( 5 ) في « م » و « ق » : تضيّق .