تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دلائل الصدق لنهج الحق — صفحة 517

مساهمون:

ص٥١٧
أكثرت من الرواية ، وأحر بك أن تكون كاذبا على رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلم » [ 1 ] . وحكى في « كنز العمّال » [ 2 ] ، عن ابن عساكر ، أنّ عمر قال له : « لتتركنّ الحديث عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلم أو لألحقنّك بأرض دوس ! [ وقال لكعب : لتتركنّ الحديث ، ] أو [ لألحقنّك ] بأرض القردة ! » . وروى مسلم [ 3 ] ، عن ابن عمر ، أنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه واله وسلم أمر بقتل الكلاب إلَّا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية ؛ فقيل لابن عمر : إنّ أبا هريرة يقول : أو كلب زرع . فقال ابن عمر : إنّ لأبي هريرة زرعا ! ثمّ روى مسلم ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلم : « من اتّخذ كلبا إلَّا كلب ماشية ، أو صيد ، أو زرع ، نقص من أجره قيراط . قال الزهري : فذكر لابن عمر قول أبي هريرة ، فقال : يرحم اللَّه أبا هريرة ، كان صاحب زرع [ 4 ] . وروى أيضا ، عن سالم ، عن أبيه ، عن رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه واله وسلم ، قال : « من اقتنى كلبا إلَّا كلب ضار ، أو ماشية ، نقص من عمله كلّ يوم قيراطان .
هامش
[ 1 ] شرح نهج البلاغة 4 / 67 - 68 . [ 2 ] ص 239 ج 5 [ 10 / 291 ح 29472 ] . منه قدّس سرّه . وانظر : تاريخ دمشق 50 / 172 ترجمة كعب بن ماتع ، وج 67 / 343 ترجمة أبي هريرة . وانظر : تاريخ المدينة - لابن شبّة - 3 / 800 ، سير أعلام النبلاء 2 / 600 - 601 رقم 126 ، البداية والنهاية 8 / 87 . [ 3 ] في كتاب البيوع ، في باب الأمر بقتل الكلاب [ 5 / 36 ] . منه قدّس سرّه . [ 4 ] صحيح مسلم 5 / 38 .