وعدم اشتراط محاذاة الجنازة ، ولا قضاء لها ، نعم لو لم يصل على الميت ،
صلي على قبره مطلقا ( 1 ) .
وإذا كانت مستحبة ( 2 ) ، نوى الندب .
ويصح - حينئذ - من مشغول الذمة بالفريضة .
ولو لم يكن للميت ولي ، فالحاكم .
ويجب صلاة النذر والعهد واليمين .
ويجب فيها ما عين من زمان ، أو مكان ، أو هيئة مشروعة ، أو عدد
مشروع ( 3 ) .
ولو أطلق نذر الصلاة ، وجب ركعة ، وقيل : ركعتان ، وهو أحوط .
ولو نذر خمسا ، انعقد وصلى أحد الهيئات المشروعة ( 4 ) .
ولو لم يعين مكانا ولا زمانا ، تخير .
ويتضيق المطلق عند ظن الوفاة - فيعصي ( 5 ) لو أخر حينئذ ، وتجب
الكفارة في ماله ، ويقضي الولي - ولا مع الظن القضاء خاصة .
ويعتبر فيها - زيادة ( 6 ) عن المنذور - ما يعتبر في اليومية .
هامش
1 - بمعنى عدم التحديد . ( ابن المؤلف )
2 - كالصلاة على الطفل . ( ابن المؤلف )
3 - أثبتنا ( أو عدد مشروع ) من ( ع ) .
4 - فيصلي : إن شاء خمسا ، كل ركعة بتسليمة ، وإن شاء اثنتين واثنتين وواحدة ، وإن شاء ثلاثا
وواحدة وواحدة ، وإن شاء ثلاثا واثنتين ، وإن شاء اثنتين وواحدة ثلاثا ، هكذا نقل عن المصنف
( رحمه الله ) . ( ابن المؤلف )
5 - في ( ت ، ق ، م ) : فيقضى .
6 - أي : زيادة عن شرائط النذر . ( ابن المؤلف )