وفي الثالث ( 1 ) : بركعتين من قيام .
وصفة النية : أصلي ركعة ، أو : ركعتين احتياطا ، قائما ، أو : جالسا ، في
فرض الظهر - مثلا - أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ووقت الأداء : وقت المجبورة ، فإن خرج ، نوى القضاء .
ولو كانت المجبورة قضاء ، نوى القضاء - وإن فعله في الحال - وإن كانت
المجبورة تحملا ، نواه ، فيزيد في النية : نيابة عن فلان ، قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى
الله .
ولو كان الاحتياط نفسه ( 2 ) تحملا عن غيره ، فنيته : أصلي ركعة احتياطا
في فرض الظهر - مثلا - قضاء عن فلان ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، ثم يكبر
تكبيرة الإحرام .
ويعتبر فيه ما يعتبر في الصلاة ، وتتعين الفاتحة إخفاتا .
ولو تعددت المجبورات ، قدم السابق ، ومع خروج الوقت ، تترتب على
الفوائت .
ولا يبطله خروج الوقت ، ولا تخلل الحدث بينه وبين المجبورة .
ولا يصح الاقتداء به ولا فيه ، إلا في الشك المشترك بين الإمام والمأموم .
وتجب سجدتا السهو ، لكل زيادة ونقيصة غير مبطلة ، وإن كانت صفة ،
كالجهر والإخفات .
ونيتهما : أسجد سجدتي السهو ، في فرض الظهر - مثلا - أداء ، أو :
قضاء ، لوجوبهما ، قربة إلى الله .
هامش
1 - بين الاثنتين والأربع . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ق ) : بعينه .