ولو مات قضاها الولي بنية القضاء ، ولو كانت عن الغير ، فصفة النية :
أصلي صلاة الكسوف ، أو : الآيات - مثلا - قضاء ، لوجوبه على فلان ، قربة
إلى الله ، وفيه ما تقدم ( 1 ) .
وتجب صلاة الطواف ، ويأتي حكمها ونيتها في كتاب الحج - إن شاء
الله - لأنها فعل من أفعاله ، فذكرها ثمة ( 2 ) أليق .
وتجب صلاة الجنازة على كل مسلم - حقيقة أو حكما - إذا بلغ ست
سنين ، ويستحب لو نقص ، إذا ولد حيا .
ووجوبها على الكفاية .
ولو قام بها المميز ، لم يكف .
وتصح من المسلم البالغ العاقل مطلقا ( 3 ) ، ويختص بها الولي ومأذونه .
ويجب فيها خمس تكبيرات ، الأولى تكبيرة الإحرام ، ويتشهد الشهادتين
عقيب الأولى ، ويصلي على النبي وآله عقيب الثانية ، ويدعو للمؤمنين عقيب
الثالثة ، وللميت عقيب الرابعة ، وينصرف بالخامسة .
ونيتها : أصلي على هذا الميت ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
وإن كان إماما نوى الإمامة ، والمأموم ينوي الائتمام ، ولا يتحمل الإمام
هنا عن المأموم شيئا ، وفائدة القدوة ( 4 ) : فضيلة الجماعة .
هامش
1 - من أنه لا يحتاج إلى نية النيابة ، بل يكتفي بنية القضاء والوجوب ، كما تقدم في باب النية . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ق ) : ثم .
3 - ذكرا أو أنثى ، حرا أو عبدا . ( ابن المؤلف )
4 - أي : الاقتداء . ( ابن المؤلف )