ومن المأموم : أصلي صلاة الجمعة مأموما ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ولا تقضى ( 1 ) لو فاتت ، نعم يصلي الظهر .
ويجب في العيد ما تقدم ، وهي ركعتان .
وقتها : من طلوع الشمس إلى الزوال ، ولو فاتت لم تقض .
وتجب على من تجب عليه الجمعة بشروطها ، وتجب خطبتان بعدها ،
وخمس تكبيرات في الركعة الأولى وأربع في الثانية ، يفصل بينهما بالدعاء
المنقول وهو :
( اللهم أهل الكبرياء والعظمة ، وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو
والرحمة ، وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك بحق هذا اليوم ، الذي جعلته
للمسلمين عيدا ، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا و [ شرفا ] ( 2 ) ومزيدا ، أن
تصلي على محمد وآل محمد ، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا
وآل محمد ، وأن ( 3 ) تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد ،
صلواتك عليه وعليهم [ أجمعين ] ( 4 ) ، اللهم إني أسألك خير ما سألك [ به ] ( 5 )
عبادك الصالحون ، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك الصالحون .
ونيتها من الإمام : أصلي صلاة العيد إماما ، لوجوبها ، قربة إلى
الله ( 6 ) ، ومن المأموم : أصلي صلاة العيد مأموما ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
هامش
1 - في ( ق ) : لا يقض .
2 - أثبتناه من ( ت ، م ) .
3 - أثبتناها من ( ع ، ق ) .
4 - أثبتناه من ( ت ، م ) وفي ( ق ) : ( السلام ) مكان ( أجمعين ) .
5 - أثبتناه من ( ت ، م ) .
6 - والأولى وجوب الأداء أيضا . ( ابن المؤلف )