وتجب فيهما ما يجب في سجود الصلاة .
وذكرهما : بسم الله وبالله ، اللهم صل على محمد وآل محمد .
أو : بسم الله وبالله ، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته .
أو : بسم الله وبالله ، وصل الله على محمد وآل محمد .
ويتعين أحد هذه الصيغ ، وقيل : يجزي ذكر الصلاة ، وقيل : لا ذكر
مطلقا ( 1 ) .
ومحل النية : عند وضع الجبهة على الأرض ، فيجوز أن يتصورها جالسا
ويقارن بها وضع الجبهة ، أو يضع الجبهة ثم ينوي ، وقيل : " يكفي مقارنة آخر
جزء من النية للانحناء " .
وليس من أجزاء ( 2 ) الصلاة ما يقضى ، سوى السجدة ، والتشهد ،
والصلاة على النبي وآله .
ونية هذه الأجزاء المنسية : أسجد السجدة المنسية ، أو : أتشهد التشهد
المنسي ، أو : أصلي الصلاة المنسية ، في فرض كذا ، أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه
قربة إلى الله .
وتصير قضاء بخروج وقت الفريضة ، ثم يأتي بالمنسي .
ولا يجوز تأخيرها حتى يخرج الوقت ، عمدا .
ولا تترتب الأجزاء على الفوائت ، نعم تترتب بعضها على بعض ، فيقضي
الفائت أولا قبل الثاني ، وهكذا .
هامش
1 - يعني : لا ذكر سجود الصلاة ، ولا غيره . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ت ، ق ، م ) : ( آخر ) مكان ( من أجزاء ) .