ونيتها ، إذا كانت في الوقت : أصلي ركعتين - مثلا - أداء ، لوجوبهما
بالنذر ، قربة إلى الله .
ولو خرج الوقت ، نوى القضاء .
ولو نذر صلاة مخصوصة - كصلاة علي [ عليه السلام ] - لزم ، والنية ( 1 ) حينئذ : أصلي
ركعتين من صلاة علي ( عليه السلام ) ، لوجوبهما بالنذر ، قربة إلى الله .
ولو كان الملزم ( 2 ) العهد ، نوى : لوجوبهما بالعهد ، وباليمين كذلك .
ويجب الاحتياط ، مع الشك في الرباعية فيما عدا الأولتين :
[ 1 ] - كمن شك بين الاثنتين والثلاث .
[ 2 ] - أو بين الاثنتين والثلاث والأربع .
[ 3 ] - أو بين الاثنتين والأربع ، مع إكمال السجدتين .
[ 4 ] - أو بين الثلاث والأربع ، مطلقا ( 3 ) .
فيبني على الأكثر ويحتاط بركعة من قيام ، أو ركعتين من جلوس ، في الأول ( 4 ) والرابع ( 5 ) .
وفي الثاني ( 6 ) : بركعتين من قيام ، ثم ركعتين من جلوس ، أو ثلاثا من
قيام .
هامش
1 - في ( ت ، ق ، م ) : نيته .
2 - في ( ت ، ق ، م ) : الملزوم .
3 - سواء كمل السجدتين ، أو لا . ( ابن المؤلف )
4 - أي : الشك بين الاثنتين والثلاث . ( ابن المؤلف )
5 - أي : الشك بين الثلاث والأربع . ( ابن المؤلف )
6 - أي : الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع . ( ابن المؤلف )