ولو فقدت الشرائط ، صليت ندبا - ولو منفردا - وينوي حينئذ الندب .
ويتحمل الإمام القراءة دون التكبيرات والقنوت ، ولا يقضيان لو فاتا .
وتجب صلاة الآيات ، وهي : الكسوفان ، والزلزلة ، والأخاويف .
وهي ركعتان ، في كل واحدة خمس ركوعات - كل واحد منها ركن -
وسجدتان ، يقرأ الحمد وسورة ثم يركع ، ولو بعض جاز ، فيتم في الخامس ، ثم
يسجد سجدتين ، ثم يقوم إلى الثانية ، فيفعل كالأولى ، ثم يتشهد ويسلم ( 1 ) .
ووقتها في الكسوف : من ابتداء الاحتراق إلى ابتداء الانجلاء .
وفي الأخاويف : مدة السبب ، فإن قصر فلا وجوب .
وفي الزلزلة : مدة العمر .
ولو لم يعلم بها ، لم يجب إلا في الكسوف المستوعب .
ويقضي الناسي والمفرط ، مطلقا ( 2 ) .
ونيتها : أصلي صلاة الآيات أداء ، لوجوبها ، قربة إلى الله ، وهذه النية
تعم الجميع .
وتجوز نية الخصوصية في كل نوع منها ، فصفته : أصلي صلاة كسوف
الشمس - مثلا - أداء ، أو : قضاء ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
وينوي الإمام الإمامة ، والمأموم الائتمام ، لتحصيل ( 3 ) الفضيلة .
ونية الزلزلة : أصلي صلاة الزلزلة أداء ، لوجوبها ، قربة إلى الله .
هامش
1 - ويجب الذكر في الركوع والسجود هنا - كما تقدم - وإنما أهمله لذكره ثمة .
( ابن المؤلف )
2 - سواء كسوفا أو غيره ، استوعب أو لا . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ع ) : لتحصل .