د - أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله .
كل ذلك مجز ، ولا يجزئ غير هذه ، على الأقوى .
الثامن : التسليم ، وليس ركنا .
ويجب فيه الجلوس مطمئنا بقدره ، وترتيب كلماته ، وعربيته ، وموالاته ،
وتأخره عن التشهد ، ومراعاة المنقول ، وهو أحد العبارتين :
إما : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
أو : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين .
ولو جمع بينهما ، فالمخرج المتقدمة منهما ، والعبارة الأولى أولى .
وتجب في الجمعة ما تقدم ( 1 ) ، وهي ركعتان :
وتختص بوجوب الخطبتين قبلها ، وخروج وقتها - بصيرورة الظل مثله -
ووجوب الجماعة ، فلا بد من خمسة أحدهم الإمام ، أو منصوبه .
وعدم وجوبها على المرأة ، والعبد ، والمسافر ، والأعمى ، والهم ، والمقعد ،
ومن بعد بفرسخين ، فزائدا .
ولو حضر أحدهم ( 2 ) ، وجبت عدا العبد ، إلا مع إذن السيد .
ولا يصح الإتيان بجمعتين في فرسخ .
ونيتها من الإمام : أصلي صلاة الجمعة إماما ، لوجوبها ( 3 ) ، قربة إلى
الله ( 4 ) .
هامش
1 - من شروط اليومية وأفعالها . ( ابن المؤلف )
2 - والمرأة إذا حضرت وجبت عليها وأجزتها عن الظهر ، لكن لا تنعقد بها ، بمعنى : أنه لا يتم
العدد بها ، بل يجب الخمسة غيرها ، أما الصبي ، فلا يجب عليه ولا ينعقد به . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، م ) : لوجوبه .
4 - والأولى وجوب الأداء أيضا . ( ابن المؤلف )