ويجزئ الكف والأصابع ، ويتعين الباطن إلا مع الضرورة ، والمعتبر عين
الركبتين ، وفي الرجلين الإبهام ، فلا يجزئ غيره على الأقوى ، ولا يتعين طرفه
الأعلى ، خلافا لأبي الصلاح ( 1 ) ، نعم لا يجزئ موضع الشراك .
و [ يجب ] الذكر - وهو : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، أو : سبحان
الله ثلاثا للمختار ، أو واحدة للمضطر - والطمأنينة بقدره ، ورفع الرأس من
الأولى مطمئنا ، ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه .
ولا يعلو أو يسفل بما يزيد عن لبنة ( 2 ) .
ويجزئ مسمى الوضع .
ولا يتعين في الجبهة قدر الدرهم ، على الأقوى .
ويشترط كون الذكر عربيا متواليا ، وأن يسمع نفسه .
ولا يجب الطمأنينة عقيب الثانية ، نعم يستحب .
السابع : التشهد ، وليس ركنا ، ويجب فيه الجلوس مطمئنا ( 3 ) بقدره ،
وعربيته ، وموالاته ، وترتيبه ، وله صور أربع :
أ - أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد .
ب - أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمدا رسول الله .
ج - أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا
رسول الله .
هامش
1 - الكافي في الفقه ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 3 ص 264 .
2 - وكذا يعتبر في باقي المساجد أيضا . ( ابن المؤلف )
3 - في ( ت ، ق ، م ) : معينا .