ويجب تغسيل الميت المسلم أو من بحكمه ، وهو الطفل لأربعة أشهر
فصاعدا .
والقطعة ذات العظم ، والصدر ، والقلب ، والرأس ، وبعض كل منها ،
وجملة الميت خالية عنها كالميت في الأحكام ، إلا الحنوط إذا فقد محله .
ويغسل المخالف - إلا الناصبي ، والغالي ، والمجسم بالحقيقة ، والخارجي -
كمعتقده ، ويجوز بمذهب أهل الحق على كراهية .
والغاسل المسلم ، لا الصبي - وإن كان مميزا - على تفصيل ( 1 ) ليس هذا
موضع ذكره .
وصفة النية : أغسل هذا الميت ، لوجوبه ، قربة إلى الله ، أو : أغسل هذا
الميت ، بماء السدر والكافور والقراح ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ومحلها : ابتداء غسل الرأس مقارنة ، ولا يحتاج إلى ضم رفع ، ولا استباحة ،
ولو نواهما أو أحدهما ، لم يضر .
وتجزي نية واحدة للغسلات الثلاث ، ولو فرق لكل غسلة نية ( 2 ) ، أو
جمع بين غسلتين ( 3 ) في نية ، فالأقوى الإجزاء - أيضا - لتعدد الغسلات حسا ( 4 ) ،
ويحتمل عدمه ، لأنه غسل واحد - فلا يجزي تفريقه - كغسل الجنابة ، وكذا
حكم تيممه .
هامش
1 - أراد بالتفصيل : مساواة الغاسل للميت في الذكورة والأنوثة ، إلا في المواضع المستثناة ، كالزوجين . ( ابن المؤلف )
2 - في ( ق ) : بنية .
3 - في ( ع ) : غسلين .
4 - أي : ظاهرا . ( ابن المؤلف )