وهذه الأغسال للزمان .
وغسل الإحرام ، والطواف ، وزيارة النبي والأئمة ( عليهم السلام ) ، وتارك
الكسوف عمدا مع استيعاب الاحتراق ، والمولود حين ولادته ، والسعي إلى رؤية
المصلوب شرعا بعد ثلاثة ، والتوبة عن فسق أو كفر ، ولصلاة الحاجة
والاستخارة ، ودخول الحرم ومكة والمسجد الحرام والمدينة ومسجد النبي ( عليه
السلام ) وهذه للفعل ، وربما أطلق على بعضها المكان ، وهو باعتبار آخر ، ولكل
اصطلاح .
ووقت غسل الجمعة أداء ، من طلوع فجره إلى زوال شمسه ، وقضاء ، منه
إلى غروب السبت ، وتقديما ، نهار الخميس ، وقيل : إن ليلة السبت ليست محلا
للقضاء .
ولو تعارض التعجيل والقضاء ، فالأول أفضل .
ووقت الأغسال الزمانية الباقية ، أوقاتها المعينة .
فليلة أول رمضان - مثلا - من غروب الشمس إلى طلوع الفجر ، ويوم
العيد والغدير ، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس ، وربما قيل : إلى الزوال .
وغسل الفعل قبل الشروع فيه .
فيغتسل للإحرام ثم يحرم ، ولدخول الحرم ثم يدخل ، واستثنى من
التقديم غسل التوبة ورؤية المصلوب ، فإنه بعدهما ، وألحق بهما قتل الوزغ .
وفي تقديم هذه الأغسال لخائف الإعواز ، وقضاؤها لمن فاتته مطلقا ،
وجهان ، والأقرب ذلك .
واستحبابها عام للرجال والنساء ، وبعضها آكد من بعض ، كالإحرام .
والجمعة مما قيل بوجوبه .
الدر المنضود في معرفة صيغ النيات والإيقاعات والعقود — صفحة 19
مساهمون: علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني ( ابن طي )
ص١٩