ومحلها : عند عقد الإزار ، مستمرا عليها إلى عقد اللفافة .
ونية الصلاة عليه وحكمها يأتي في باب الصلاة ( 1 ) ، إن شاء الله .
ونية دفنه ( 2 ) : أدفن ( 3 ) هذا الميت ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
والنية في هذه الثلاثة ( 5 . 4 ) شرط في حصول الثواب ، لا في صحة الفعل .
ويكون الكفن مما تصح الصلاة فيه .
والحفيرة ( 6 ) حارسة من الهوام ، وساترة للرائحة .
والواجب بالنذر وشبهه ، كالواجب بالأصل في الأحكام .
ونيته : أغتسل غسل النذر ، أو : العهد ، أو : اليمين ، لوجوبه ، قربة
إلى الله .
وله ضم الرفع أو الاستباحة ، كما تقدم في الوضوء .
وأما الندب من الأغسال ، فمنه : غسل الجمعة ، وأول ليلة من شهر
رمضان ، ونصفه ، وسبع عشرة ، وتسع عشرة ، وإحدى وعشرين ، وثلاث
وعشرين ، وليلة الفطر ويومه ، ويوم الأضحى ، وليلتي نصف رجب ونصف
شعبان ، ويوم المبعث - وهو سابع عشري رجب - والغدير ثامن عشر ذي الحجة
والمباهلة رابع عشري ذي الحجة - في الأصح - ، وعرفة تاسع ذي الحجة ،
ونيروز الفرس - وهو يوم نزول الشمس برج الحمل ، ويكون دائما في اثني عشر
من آذار إلى ثلاثة عشر منه ، وفيه أقوال أخر ، هذا أصح منها -
هامش
1 - في ( ت ، م ) : الصلوات .
2 - في ( ت ، م ) : الدفن .
3 - في ( ت ، ق ، م ) : أدفن .
4 - أراد بالثلاثة : الحنوط والتكفين والدفن . ( ابن المؤلف )
5 - في ( ت ) : الثلاث .
6 - في ( ق ) : الحفرة .