وحكم دائم الحدث - كالسلس - حكمها في عدم جواز تأخير الصلاة
عن الوضوء ، إلا شروطها وسننها ( 1 ) كالأذان .
ولو كان لكل منهما وقت يظن
خلو الحدث فيه عن قدر الصلاة ، وجب توخيه .
وصفة النية : أغتسل غسل الاستحاضة ،
لاستباحة الصوم ، أو : لاستباحة الصلاة ، لوجوبه ، قربة إلى الله .
ونية الوضوء كما تقدم .
وفي جواز نية الرفع أو ضمه إلى الاستباحة ، كلام سبق .
تذنيب :
علم من صفة النية ، أنه لا يشترط تعيين الحدث ، فلو عينه ، فإن كان
هو الواقع ، فلا بحث ، وإن كان الواقع غيره ، فإن كان التعيين غلطا ، صح ، وإلا
فلا ، ولو عينه ونفى غيره ، بطل ، لاشتراك الخصوصية .
وكيفية الغسل ما تقدم .
ويجوز الارتماس في جميع الأغسال ، ومعناه : مقارنة آخر جزء من النية
بجميع البدن ، وقيل : تكفي مقارنته بأي جزء اتفق ، بشرط ( 2 ) اتباع الباقي ،
والأول اختيار الشهيد ( 3 ) ( رحمه الله ) والثاني مفهوم كلام الفاضل في
القواعد ( 4 ) ، وصرح به في بعض كتبه ( 5 ) ، وهو اختيار ابن فهد في كتبه ( 6 ) .
هامش
1 - في ( ق ) : نيتها .
2 - في ( ت ، م ) : يشترط .
3 - الألفية : ص 45 .
4 - قواعد الأحكام ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 2 ص 653 .
5 - المحرر ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 26 ص 401 .
6 - تبصرة المتعلمين ، سلسلة الينابيع الفقهية : ج 26 ص 235 .